الأحكام الموضوعية للجرائم الانتخابية في التشريع الجزائري

  • قرفي إدريس جامعة بسكرة

Résumé

      الانتخاب يعد دعامة أساسية لنظام الحكم الديمقراطي باعتباره وسيلة للمشاركة في تكوين حكومة تستمد وجودها في السلطة واستمراريتها من إسنادها إلى الإرادة الشعبية، ومن هذا المنطلق كان لابد من إحاطة العملية الانتخابية بمجموعة ضمانات تحفظ لها نزاهتها وحسن سيرها في مختلف مراحلها.

      وهذا ما دفع بأغلبية المشرعين عند وضعهم لقوانين الانتخابات إلى تجريم بعض الأفعال التي من شأنها المساس بحرية ونزاهة تلك العملية؛ وهو ما اصطلح عليه بالجرائم الانتخابية.

      حيث تشكل الجريمة الانتخابية إحدى الظواهر الخطرة التي تهدد كيان المجتمع برمته، كونها تمس البنيان السياسي والديمقراطي، لذلك وجب تلافي وقوعها بتظافر الجهود للمساهمة في العمل الوقائي ضد الجريمة الانتخابية.

 

There is no doubt that the election considered as a basic base for the democratic ruling system as a mean in participating in forming a government that grasp its existence in the authority and continuity from its reliance on the public will, and as such had to be briefed of the electoral process set guarantess the reservation with integrity and good functioning in various stages.

         And this is why the majority of when lawmakers and the status of the election laws defining and criminalizing certain acts which could affect the freedom and integrity of that process and this is what has been termed electoral crimes.

        Where the electoral crime is one of the electoral dangerous phenomena that threaten society as a whole entity, as it is effecting the political and democratic structure through the breaches of the electoral process, for that should be moving in the inside of each right and cannot over come without falling in the circle of responsibility.

Références

(1) داود الباز- حق المشاركة في الحياة السياسية- دار النهضة العربية- القاهرة- 2002- ص 193.
(2) صلاح الدين فوزي- النظم والإجراءات الانتخابية- دار النهضة العربية- القاهرة- 1985- ص 286.
(3) مصطفى محمود - المسؤولية الجنائية عن الجرائم الانتخابية للناخبين والمرشحين والإدارة- دار النهضة العربية- القاهرة- بدون سنة- ص 10.
(4) حسني شاكر أبو زيد- الحماية الجنائية للحقوق السياسية- رسالة دكتوراه- كلية الحقوق- جامعة القاهرة- 1998- ص 201.
(5) تنص المادة الأولى من قانون العقوبات الجزائري على " لا جريمة ولا عقوبة أو تدبير أمن بغير قانون".
(6) سعيد السيد علي- المبادئ الأساسية للنظم السياسية وأنظمة الحكم المعاصرة- دار الكتاب الحديث- القاهرة- 2002- ص 370.
(7) سليمان الغويل- الانتخاب والديمقراطية (دراسة مقارنة)- منشورات أكاديمية الدراسات العليا- طرابلس- ط1- 2003- ص ص (96-98).
(8) تنص المادة 04 من القانون العضوي للانتخاب 12/01 على أنه "لا يصوت إلا من كان مسجلا في قائمة الناخبين بالبلدية التي بها موطنه بمفهوم المادة 36 من القانون المدني".
(9) موطن الشخص هو المكان الذي يوجد فيه مقر سكناه الرئيسي، وعند عدم وجوده يحل محله مكان الإقامة العادي، وفقا لنص المادة 36 من القانون المدني الجزائري.
(10) للتفصيل أكثر أنظر: الوردي براهيمي- النظام القانوني للجرائم الانتخابية (دراسة مقارنة)- دار الفكر الجامعي- الإسكندرية- 2008- ص 75.
(11) أنظر نص المادة 210 من القانون العضوي للانتخاب 12/01.
(12) أنظر نص المادة 211 من القانون العضوي للانتخاب 12/01.
(13) أنظر نص المادة 213 من القانون العضوي للانتخاب رقم 12/01.
(14) أنظر نص المادة 210 من القانون العضوي للانتخاب 12/01.
(15) أنظر نص المادة 213 من القانون العضوي للانتخاب 12/01.
(16) أنظر نص المادة 212 من القانون العضوي للانتخاب رقم 12/01.
(17) أنظر نصوص المواد 211، 212 و213 من القانون العضوي للانتخاب 12/01.
(18) محمد منير حجاب- إدارة الحملات الانتخابية طريقك إلى الفوز في الانتخابات- دار الفجر للنشر والتوزيع- مصر- 2007-ص 16.
(19) وفقا لنص المادة 188 من القانون 12/01 حددها المشرع بـ 25 يوم قبل الاقتراع، وتنتهي قبل يومين من تاريخ الاقتراع، وهذا تعديلا لنص المادة 172 من الأمر 97/07 الذي حددها بـ 23 يوم قبل الاقتراع وتنتهي 03 أيام قبل الاقتراع.
(20) أنظر نص المادة 196 من القانون العضوي للانتخاب رقم 12/01.
(21) أنظر نص المادة 228 من القانون العضوي للانتخاب رقم 12/01.
(22) أنظر نصي المادتين 197 و 228 من القانون العضوي للانتخاب رقم 12/01.
(23) أنظر نصي المادتين 199 و 230 من القانون العضوي للانتخاب رقم 12/01.
(24) أنظر نصي المادتين 198 و 229 من القانون العضوي للانتخاب رقم 12/01.
(25) أنظر نص المادة 231 من القانون العضوي للانتخاب رقم 12/01.
(26) أنظر نص المادة 232 من القانون العضوي للانتخاب رقم 12/01.
(27) أنظر نص المادة 194 من القانون العضوي للانتخاب رقم 12/01.
(28) أنظر نصي المادتين 218 و 236 من القانون العضوي للانتخاب رقم 12/01.
(29) أنظر المادة 25 من القانون رقم 06/01 المؤرخ في 20/02/2006 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته.
(30) أنظر نص المادة 224 من القانون العضوي للانتخاب رقم 12/01.
(31) أنظر نص المادة 226 من القانون العضوي للانتخاب رقم 12/01.
(32) أنظر نص المادة 214 من القانون العضوي للانتخاب رقم 12/01.
(33) أنظر نصي المادتين 215 و 210 من القانون العضوي للانتخاب رقم 12/01.
(34) أنظر المادة 215/02 من القانون العضوي للانتخاب رقم 12/01.
(35) أنظر نص المادة 217 من القانون العضوي للانتخاب رقم 12/01.
(36) أنظر نص المادة 219 من القانون العضوي للانتخاب رقم 12/01.
(37) أنظر نص المادة 221 من القانون العضوي للانتخاب رقم 12/01.
(38) أنظر نص المادة 233 من القانون العضوي للانتخاب رقم 12/01.
(39) أنظر نص المادة 220 من القانون العضوي للانتخاب رقم 12/01.
(40) أنظر نص المادة 222 من القانون العضوي للانتخاب رقم 12/01.
(41) أنظر نص المادة 216 من القانون العضوي للانتخاب رقم 12/01.
Comment citer
إدريس, قرفي. الأحكام الموضوعية للجرائم الانتخابية في التشريع الجزائري. Sciences humaines, [S.l.], v. 33, mai 2014. ISSN 1112-3176. Disponible à l'adresse : >https://revues.univ-biskra.dz./index.php/sh/article/view/564>. Date de consultation : 22 nov. 2024
Rubrique
Articles